د.مشهور فواز - تصوير موقع بانيت
يجب على دافع الزكاة أن يجتهد في معرفة مستحقي الزكاة، فإن دفعها بغير اجتهاد فتبين أنّ الآخذ من غير أهلها فإنّها لا تجزيء عنه وأمّا إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنّه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها فإنّها تجزيء عنه ولا يلزمه إعادة .
ملاحظة : إذا دفعها المزكي للجنة تجمع الزّكاة فلا بدّ من أن يسلمها إلى لجنة موثوق بها أمانة وعلماً .
والله تعالى أعلم .
المجلس الإسلامي للافتاء ، عنهم : د . مشهور فوّاز رئيس المجلس .
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]