
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أن يقوم بجرد تجارته ويقوّم البضاعة الموجودة بحسب سعر البيع بالجملة وقت وجوب الزكاة ويضمها إلى ما لديه - من نقود ، ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السّداد -أي غير ميؤوس منها - ثم يطرح منها الدّيون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى ؛ ثم يزكي الباقي إن بقي معه نصاب فأكثر بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) .
ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار زكاة التّجارة = قيمة البضاعة الموجودة + السّيولة النّقدية بالصندوق أو البنك + الدّين المرجو السّداد - الديون التي على المزكي للغير * 2.5%.
* ملاحظة : إذا كانت الدّيون التي عليه مقسطة لسنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة.
والله تعالى أعلم
من المجلس الإسلامي للافتاء ، عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس .
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]